تؤدي) [1] .
• وجه الاستدلال: فيه دلالة على ضمان العارية مطلقًا [2] .
الثاني: أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن تكون من ضمانه كالقرض [3] .
الثالث: القياس على الوديعة، فإنه قد وجد سبب وجوب الضمان وهو التفريط، وهو موجود في العارية [4] .النتيجة:صحة الإجماع في أن المستعير إذا تعدى أو فرط في العارية أنه يضمن [5] .
• المراد بالمسألة: إذا استعمل المستعير العارية فيما أذن له فيه فتأثر المعار بالاستعمال مثل أن ينمحق الثوب مثلا ويذهب وشيه أو تنقص قيمة الدابة ونحو ذلك فلا ضمان على المستعير.
• من نقل الاتفاق: الماوردي (450 هـ) قال: [اتفق الفقهاء على أن ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير] [6] .
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [7] ،
(1) سبق تخريجه.
(2) الحاوي الكبير (7/ 119) .
(3) المصدر السابق (7/ 119) .
(4) البحر الرائق (7/ 281) .
(5) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (8/ 476) ، والشرح الكبير مع الدسوقي (5/ 148) ، الحاوي الكبير (7/ 118) ، وتحفة المحتاج (2/ 375) ، وإعلام الموقعين (3/ 374) .
(6) الحاوي الكبير (7/ 118) . ولما كان الإجماع فيها صحيحًا نقلتها من كتاب الحاوي، وهي مسألة هامة، قد يحصل بسببها خصومة ونزاع، ولذلك الإجماع منعقد على أنه لا يضمن النقص الحاصل بسبب الاستعمال الصحيح.
(7) الهداية (3/ 247) ، ومذهب الحنفية عدم ضمانها إذا لم يتعد المستعير، فمن باب أولى لا يضمن ما نقص منها بالاستعمال.