• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول بعض المالكية [1] كالمغيرة في أحد قوليه، وأشهب، وأصبغ [2] ، والليث بن سعد [3] ، وابن حزم، وهو قول في مذهب أبي حنيفة، والشافعي فيما إذا لم ينبت [4] .
وحجتهم أن هذه الشعور متساوية، ولا فرق بين كثيف وغيره، فلحية بلحية، وشارب بشارب، وهكذا [5] .
ججج عدم صحة الإجماع في هذه المسألة، لوجود المخالف، ولعل الإمام العَيني إنما أراد اتفاق الأئمة الأربعة كما يظهر من سياق نصه، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أن الجناية إذا حصلت في هذه المذكورات، وهي: اليد، والذراع، والساق، والرجل، فإن القصاص فيها واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (463 هـ) : أما اليد والذراع والرجل والساق فإذا قطعت اليد أو الرجل من المفصل عمدا فلا خلاف بين العلماء في أن القصاص واجب في ذلك [6] .
(1) ينظر: الذخيرة (12/ 326) ، الشامل في فقه مالك (2/ 889) .
(2) أصبغ بن الفرج بن سعيد أبو عبد اللَّه المصري، محدث فقيه من أصحاب مالك، ت 225 هـ ينظر: ترتيب المدارك (4/ 17) ، الديباج المذهب (1/ 299) .
(3) اللّيث بن سعد بن عبد الرّحمن الفهميّ أبو الحارث المصريّ، محدّث وفقيه مجتهد، ت 175 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 136) ، شذرات الذهب (2/ 339) .
(4) ينظر: نوادر الفقهاء، (ص: 211) ، المحلى (11/ 53) ، بدائع الصنائع (7/ 309) ، الحاوي للماوردي (12/ 173) .
(5) ينظر: الذخيرة (12/ 326) .
(6) الاستذكار (25/ 283) .