فهرس الكتاب

الصفحة 3633 من 8167

فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن" [1] ."

• من خالف الإجماع: ذهب بعض الشافعية [2] ، وهو مذهب الحنابلة [3] إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، وإن علم عدم امتثاله، وأنه ليس عليه القبول.

واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [4] ؛ إذ لم تخصص بحال دون حال.النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أن تغيير المنكر فرض عين على من قدر عليه، وأولى الناس بالقدرة هم الحكام، ومن ولوه أمر الحسبة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال:"أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" [5] نقله القرطبي (671 هـ) [6] ، وابن القطان (628 هـ) [7] ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال:"والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" [8] نقله القرطبي (671 هـ) [9] ، والثعالبي (876 هـ) [10] القرافي (684 هـ) قال:"قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور، فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه" [11] ابن

(1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 102) .

(2) المجموع شرح المهذب (2/ 205) ، ونهاية المحتاج (1/ 231) .

(3) مطالب أولي النهي (1/ 276) .

(4) راجع (ص 452) .

(5) التمهيد لابن عبد البر (23/ 281) .

(6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48) .

(7) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306) .

(8) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224) .

(9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253) .

(10) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479) .

(11) الذخيرة (13/ 305) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت