فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 8167

تيمية (728 هـ) قال:"والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" [1] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] ، والظاهرية [6] .

• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:

• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104) } [7] .

• وجه الدلالة: قال ابن كثير:"المقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه" [8] .

الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [9] .

• وجه الدلالة: في الآية مدحٌ لهذه الأمة ما أقاموا ذلك واتصفوا به، فإذا تركوا التغيير، وتواطؤوا على المنكر، زال عنهم المدح، ولحقهم الذم، وكان ذلك سببًا لهلاكهم [10] .

(1) المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 203) .

(2) المبسوط للسرخسي (10/ 224) ، والبحر الرائق (5/ 45) ، وحاشية ابن عابدين (3/ 568) .

(3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 47) ، والفواكه الدواني (1/ 93) .

(4) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 270) ، وروضة الطالبين (10/ 217) ، ومغني المحتاج (4/ 211) .

(5) الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص 11) .

(6) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 134) .

(7) سورة آل عمران، الآية: (104) .

(8) تفسير ابن كثير (1/ 391) .

(9) سورة آل عمران، الآية: (110) .

(10) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت