• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة [1] .
• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين [2] .
وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (450 هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع] [3] .
• ابن العربي (543 هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني [4] عن أبيه عن جده:[فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،
(1) "أنيس الفقهاء" (ص 245) ،"طلبة الطلبة" (ص 144) ، المغرب (ص 270) .
(2) "المغني" (7/ 5) ،"المطلع" (ص 250) ،"التعريفات" (ص 176) .
(3) "الحاوي الكبير" (6/ 365 - 366) .
(4) كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة اليشكري، متفق على ضعفه، قال ابن حبان: [يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب] . توفي عام (163 هـ) ."المجروحين" (2/ 221) ،"تاريخ الإسلام" (10/ 409) .