وإجماع الأمة على لفظه ومعناه] [1] [2] .
• العمراني (558 هـ) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] [3] .
• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها] [4] .
• شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) يقول: [وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا] [5] .
• الزركشي (772 هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة] [6] .
• الحداد (800 هـ) يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت الأمة على جوازه] [7] .
• برهان الدين ابن مفلح (884 هـ) يقول: [وهو ثابت بالإجماع] [8] .
• الأسيوطي (880 هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] [9] .
• زكريا الأنصاري (926 هـ) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] [10] .
• الهيتمي (974 هـ) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل الإجماع. . .] [11] .
(1) أخرجه الترمذي (1352) ، (3/ 634) ، وابن ماجه (2353) ، (4/ 33) ، والحاكم في"مستدركه" (7059) ، (4/ 113) . قال الذهبي: [هو حديث واهٍ] ."نصب الراية" (4/ 112) .
(2) "عارضة الأحوذي" (6/ 83) .
(3) "البيان" (6/ 241 - 242) .
(4) "المغني" (7/ 5) .
(5) "الشرح الكبير"لابن قدامة (13/ 124)
(6) "شرح الزركشي" (2/ 278) .
(7) "الجوهرة النيرة" (1/ 318) .
(8) "المبدع" (2/ 135) .
(9) "جواهر العقود" (1/ 136) .
(10) "أسنى المطالب" (2/ 215) ،"الغرر البهية" (3/ 130) ،"فتح الوهاب" (3/ 351) .
(11) "تحفة المحتاج" (5/ 187) .