فهرس الكتاب

الصفحة 2171 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231] .

2 -وقال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: 2] .

• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور في أن المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] أي: قاربن بلوغ نهاية العدة، فحمل النص على ظاهره؛ وقال: بل معناه بلوغ الأجل حقيقة [1] .

• أدلة هذا القول:

1 -أن من أول العدة إلى آخرها وقت لرد الزوج زوجته إلى عصمته، ولإمساكه لها [2] .

2 -لو كان الأمر على أن بلوغ الأجل مقاربة انتهائه، لم يكن للزوج الرجعة إلا قرب بلوغ أقصى العدة [3] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن المراد ببلوغ الأجل في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234] قاربن بلوغ نهاية العدة؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، يرى أن المراد نهاية الأجل حقيقة.

إذا راجع الرجل امرأته بعد الطلاق، فإنه يسن له أن يشهد على رجعتها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد" [4] .

وقال أيضًا:"ولم يختلف أهل العلم أن السنة في الرجعة أن تكون بالإشهاد" [5] . ونقله عنه القرطبي [6] ، والعيني [7] .

2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"واتفقوا أن من أشهد عدلين -على الشروط التي"

(1) "المحلى" (10/ 20) .

(2) "المحلى" (10/ 20) .

(3) "المحلى" (10/ 20) .

(4) "الإجماع" (ص 75) .

(5) "الإشراف" (1/ 276) .

(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 113) .

(7) "البناية شرح الهداية" (5/ 458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت