فهرس الكتاب

الصفحة 383 من 8167

2 -حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال:"ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء، إلا أن يكون دمًا سائلًا" [1] .

• وجه الدلالة: في الأول حيث لم يتوضأ عليه الصلاة والسلام من دم الحجامة، وهي سنة فعلية، والثاني في بيان أن الدم القليل ليس فيه الوضوء [2] .

3 -أن هذا القول روي عن عددٍ من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كما سبق [3] .

• الخلاف في المسألة: خالف الحنفية [4] ، وأحمد في رواية [5] ، قالوا: ينقض الدم اليسير.

وقد روى بعض أصحاب أحمد، أنه قال: ينقض حتى اليسير [6] .

ولكن قال ابن قدامة عنها بأنه لا يعرفها [7] .

واستدلوابنحو حديث سلمان -رضي اللَّه عنه-، قال:"رآني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وقد سال من أنفي دم، فقال:"أحدِث وضوءا" [8] .النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم."

إذا أحدث متوضئٌ أحداثًا مختلفة، ونوى الوضوء منها جميعًا، فإنه يجزئه هذا عنها كلها.

= والقيء والحجامة ونحوه، (ح 2) ، (1/ 151) ، ورجح وقفه، وضعفه ابن حجر في"الدراية" (1/ 32) .

(1) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح 28) ، (1/ 157) ، وضعفه.

(2) "المغني" (1/ 248) ، و"المجموع" (2/ 62) .

(3) وانظر:"الأوسط" (1/ 172) .

(4) "بدائع الصنائع" (1/ 24) .

(5) "المغني" (1/ 248) ، و"الفروع" (1/ 176) ، و"الإنصاف" (1/ 198) .

(6) "المغني" (1/ 248) ، و"الفروع" (1/ 176) ، و"الإنصاف" (1/ 198) .

(7) "المغني" (1/ 248) .

(8) الدارقطني كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه، (ح 23) ، (1/ 156) ، وضعفه ابن حجر في الدراية (1/ 32) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت