• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على اشتراط البلوغ لصحة الإقرار وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أنه يجوز الحكم بالإقرار إذا سمع الإقرار في مجلس القاضي شاهدين، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أن للحاكم أن يحكم بالبينة والإقرار في مجلس حكمه، إذا سمعه معه شاهدان) [5] . ابن القيم (751 هـ) حيث قال: (ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف) [6] .
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (ولا خلاف في أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان) [7] .
المرداوي (885 هـ) حيث قال: (يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه، إذا سمعه معه شاهدان بلا نزاع) [8] .
(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 3) ، فتح القدير (8/ 320) ، رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين (5/ 590) .
(2) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (2/ 372) ، شرح مختصر خليل للخرشي (2/ 111) .
(3) الأم (3/ 392) ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (5/ 102) .
(4) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 392) .
(5) المغني (10/ 50) .
(6) الطرق الحكمية لابن القيم (1/ 515) .
(7) المبدع شرح المقنع (8/ 183) .
(8) الإنصاف (11/ 250) .