الكلب، والخنزير، والهر، سبع مرات بالماء، والثامنة بالتراب؛ فقد طهر" [1] ."
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ؛ الحنابلة [5] .
• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن مغفل، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب" [6] .
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بغسل الإناء سبع مرات وتعفيره بالتراب، فمن فعل ذلك سبعًا، وعفر بالتراب ثامنة، فقد استكمل التطهير.النتيجة:أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا ولغ الكلب في الإناء، فإنه يجب غسله سبعًا، وأما الثامنة فغير واجبة بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول:"وفي بعضها -الروايات-:"وعفروا الثامنة بالتراب" [7] ، وذلك غير واجب بالإجماع" [8] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع أبو هريرة، وابن عباس، وعروة ابن الزبير، وطاوس، وعمرو بن دينار، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وابن المنذر [9] ، والمالكية [10] ، والشافعية [11] ، والحنابلة على الصحيح من المذهب [12] ، وابن حزم [13] .
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال عليه الصلاة والسلام:"طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات، أولاهن بالتراب" [14] .
(1) "مراتب الإجماع" (46) .
(2) "بدائع الصنائع" (1/ 87) .
(3) "مواهب الجليل" (1/ 175) ، وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب، ولكن لا يعتبر هذا مخالفًا لمسألتنا.
(4) "المجموع" (2/ 598) .
(5) "المغني" (1/ 73) .
(6) سبق تخريجه.
(7) سبق تخريجه.
(8) "بدائع الصنائع" (1/ 87) .
(9) "المجموع" (2/ 598) .
(10) "التاج والإكليل" (1/ 253) ، و"مواهب الجليل" (1/ 175) ، وهم لا يقولون بنجاسة سؤر الكلب، ولكن لا يعتبر هذا مخالفًا لمسألتنا.
(11) "المجموع" (2/ 598) .
(12) "المغني" (1/ 73) ، و"المبدع" (1/ 237) ، و"الإنصاف" (1/ 310) .
(13) "المحلى" (1/ 120) .
(14) سبق تخريجه.