• مستند الإجماع:
1 -حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أنها قالت:"خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمثت فدخل علي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا أبكي فقال:"ما لك لعلك نفست"فقالت: نعم. قال:"هذا شيء كتبه اللَّه على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" [1] ."
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى الحيض نفاسا، مما يدل على أنه يأخذ حكمه، واللَّه تعالى أعلم.
2 -حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت:"كانت النفساء تقعد على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد نفاسها أربعين يوما" [2] .
• وجه الدلالة: أن النساء في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كنّ يقعدن، أي: أنهن يقعدن عن الصلاة والصيام والوطء وكل ما يحرم من الدم، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا حاضت المرأة، وأراد الزوج الاستمتاع منها، فيجوز له أن يباشرها فيما فوق السرة ودون الركبة.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (310 هـ) حيث نقل النووي عنه حكايته للإجماع على مسألتنا [3] .
أبو حامد الإسفراييني (406 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة [4] .
المحاملي (415 هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته للإجماع في المسألة [5] .
(1) سبق تخريجه.
(2) أحمد (ح 26603) ، (6/ 300) ، أبو داود كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، (ح 311) ، (1/ 83) ، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، (ح 139) ، (256) ، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب النفساء كم تجلس، (ح 648) ، (1/ 213) ، وحسن إسناده النووي في"المجموع" (2/ 541) ، وحسنه الألباني في"الإرواء" (ح 211) .
(3) "المجموع" (2/ 561) .
(4) "شرح مسلم" (3/ 205) .
(5) "المجموع" (2/ 393) .