المدعى عليه" [1] ."
• وجه الدلالة: أن الحديث دل على سماع بينة المدعي، ولم يذكر حضور الخصم المدعى عليه، فاشتراط حضوره مجلس الحكم زيادة على ما في هذا الحديث [2] .
-القياس على سماعها على الميت والصغير مع أنهما أعجز عن الدفع عن الغائب [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على جواز سماع بينة الحاضر على الغائب وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: لو ادعى رجل ملك عين، وأقام على ذلك بينته، وأدعى شخص آخر أنه قد اشتراها منه، أو وهبها إياه، أو أوقفها [7] عليه، أو ادعى رجل ملك عين وادعت زوجته أنه قد أصدقها إياها أو وهبها لها
(1) سبق تخريجه.
(2) المبسوط (17/ 39) .
(3) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (8/ 268) .
(4) الاستذكار (22/ 76) .
(5) أسنى المطالب (4/ 309) .
(6) المغني (14/ 96) .
(7) الوقف: لغة هو مصدر وقفت، أقف: حبست، ومنه الموقف: لحبس الناس فيه للحساب، وشرعًا: حبس العين ومنع الرقبة المملوكة بالقول عن تصرف الغير حال كونها مقتصرة على ملك الوقف. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار (4/ 523) .