فهرس الكتاب

الصفحة 4650 من 8167

ثبت ما كان مشهودًا به فيها، سواء كان حدًا، أو قصاصًا، أو غيرهما [1] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم المالكية [2] ، والشافعية في قول [3] ، والحنابلة في رواية [4] .

• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الأحناف [5] ، وأحد القولين عند الشافعية وهو المقدم عندهم [6] ، والمذهب عند الحنابلة [7] . حيث يرون أن الشهادة على الشهادة لا تجوز في كل حق يسقط بالشبهة كالحدود والقصاص.

• دليل هذا القول: أن الشهادة على الشهادة إنما هي مراده لتأكيد الوثيقة، وذلك للتوصل بها إلى إثبات الحق الذي يراد إثباته والحدود مبنية على الدرء، وإذا كانت كذلك فلا يجوز إثباتها بالشهادة على الشهادة، لأنها معرضة للتبديل والغلط والسهو فلا يثبت بها حد [8] .النتيجة:عدم تحقق ما نقل من الإجماع على قبول الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص، وذلك لوجود الخلاف في المسألة.

[140/ 5] : قبول الشهادة على الشهادة في الأموال

• المراد بالمسألة: أن الشهادة على الشهادة تجوز في الأموال لأن الحاجة داعية إليها، وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) المهذب (2/ 337) .

(2) المدونة (13/ 9) ، تبصرة الحكام (1/ 291) .

(3) المجموع (18/ 503) ، مغني المحتاج (4/ 452) .

(4) الإنصاف (12/ 89) ، المغني (14/ 88) .

(5) البداية (10/ 559) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 647) .

(6) المجموع (18/ 503) ، مغني المحتاج (4/ 452) .

(7) الإنصاف (12/ 89) ، المغني (14/ 88) .

(8) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 647) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت