فهرس الكتاب

الصفحة 7814 من 8167

• المراد من المسألة: إذا قطع الجاني يد المجني عليه بأمر منه كما لو قال: اقطع يدي فإنه لا قصاص على الجاني، هذا محل الاتفاق المنقول في هذه المسألة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الجويني (478 هـ) : جماهير الأصحاب أجمعوا على أن المحصن لو قال لإنسان: اقذفني، فقذفه بإذنه، فالحد يجب عليه، بخلاف ما لو قال: اقطع يدي، فقطع، فالقصاص لا يجب وفاقًا [1] .

وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : لو قال: اقطع يدي، فقطع، لا شيء عليه بالإجماع؛ لأن الأطراف يُسلك بها مسلك الأموال، وعصمةُ الأموال تُثبِت حقا له، فكانت محتملة للسقوط بالإباحة والإذن، كما لو قال له: اتلف مالي فأتلفه [2] . وقد نقله أيضا بهذا النص ابن الشِحْنَة [3] (882 هـ) [4] ، والحَصكفي [5] (1088 هـ) [6] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [7] ، والحنابلة [8] .

(1) نهاية المطلب (17/ 216) .

(2) بدائع الصنائع (7/ 236) .

(3) أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِحْنَة الثقفي الحلبي، فقيه حنفي، له لسان الحكام، ت 882 هـ. ينظر: الأعلام للزركلي (1/ 230) ، معجم المؤلفين (1/ 96) .

(4) لسان الحكام في معرفة الأحكام (1/ 285) .

(5) محمد بن علي بن محمد الحِصْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي، له المنتقى وغيره، فقيه حنفي، ت 1088 هـ. ينظر: الأعلام للزركلي (6/ 294) ، معجم المؤلفين (11/ 56) .

(6) الدر المختار (6/ 548) .

(7) انظر: البيان والتحصيل (16/ 57) ، مواهب الجليل (6/ 236) ، الفواكه الدواني (2/ 185) .

(8) انظر: الفروع (9/ 365) ، الإنصاف (9/ 455) ، المبدع (7/ 206) ، دقائق أولي النهى (3/ 263) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت