فهرس الكتاب

الصفحة 7813 من 8167

والشافعية [1] ، وابن حزم من الظاهرية [2] .

• مستند الإجماع:

1 -أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويا من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم -وهو القصاص على المشتركين- لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود [3] .

2 -أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد معنى بإضافة الحكم إليها [4] .

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

• تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين:

الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده.

الثاني: أن يفعلا ذلك دفعة واحدة [5] .

واشترط بعض المالكية شرطا آخر، وهو أن يقصد الجميع القتل، وضعف هذا الشرط آخرون [6] .

(1) ينظر: الأم (6/ 29 - 30) ، الحاوي (12/ 29) ، البيان للعمراني (11/ 331) .

(2) ينظر: المحلى لابن حزم (10/ 513) .

(3) ينظر: المغنى لابن قدامة (11/ 491) .

(4) ينظر: المبسوط (27/ 18) .

(5) الحاوي (12/ 29 - 30) ، وانظر: البحر الرائق (8/ 335) ، المحرر للمجد ابن تيمية (2/ 123) .

(6) ينظر: منح الجليل (9/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت