والشافعية [1] ، وابن حزم من الظاهرية [2] .
• مستند الإجماع:
1 -أن اعتبار التساوي يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين؛ إذ لا يكاد جرحان يتساويا من كل وجه، ولو احتمل التساوي لم يثبت الحكم -وهو القصاص على المشتركين- لأن الشرط أن يعتبر العلم بوجوده ولا يكتفى باحتمال الوجود [3] .
2 -أن كل جراحة علة تامة للإتلاف وبكثرة العلل في حق الواحد لا يزداد معنى بإضافة الحكم إليها [4] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• تنبيه: محل الاتفاق في هذه المسألة مقيّد بقيدين:
الأول كما تقدم: أن يكون فعل كل واحد منهما موجبا للقصاص بمفرده.
الثاني: أن يفعلا ذلك دفعة واحدة [5] .
واشترط بعض المالكية شرطا آخر، وهو أن يقصد الجميع القتل، وضعف هذا الشرط آخرون [6] .
(1) ينظر: الأم (6/ 29 - 30) ، الحاوي (12/ 29) ، البيان للعمراني (11/ 331) .
(2) ينظر: المحلى لابن حزم (10/ 513) .
(3) ينظر: المغنى لابن قدامة (11/ 491) .
(4) ينظر: المبسوط (27/ 18) .
(5) الحاوي (12/ 29 - 30) ، وانظر: البحر الرائق (8/ 335) ، المحرر للمجد ابن تيمية (2/ 123) .
(6) ينظر: منح الجليل (9/ 26) .