فهرس الكتاب

الصفحة 2886 من 8167

النتيجة:عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفى الخلاف في جواز توكيل المرأة مطلقًا فيما يمكنها مباشرته لقيد أبي حنيفة بكونها برزة، وكذا تقيده بالبكر عند ابن أبي ليلى.

[157/ 21]مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر.

يجوز توكيل أحد الشريكين للآخر، لأن الشركة قائمة على التوكيل، وقد نفي الخلاف في ذلك.

• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة. . . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافًا" [1] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في جواز التوكيل في الشركة: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -لأن الحاجة في التوكيل في الشركة قائمة، كالحاجة إلى التوكيل في البيع؛ فيثبت في الوكالة حكم التوكيل كالبيع؛ وهو في البيع جائز [6] .

(1) المغني: (7/ 198 - 199) .

(2) حاشية ابن عابدين: (4/ 312) ، وفيه:"الشركة توكيل"، والبحر الرائق: (8/ 153) ، ودرر الحكام: (3/ 435) ، وفيه:"لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها".

(3) منح الجليل: (4/ 495) ، وفيه:"الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه".

(4) جواهر العقود: (1/ 152) ، وفيه:"يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل"، والمجموع شرح المهذب: (14/ 70) ، وفيه:"كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه".

(5) المغني: (7/ 198) ، والشرح الكبير: (5/ 241) ، وفيه:"قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن قال: ما اشتريت من شيء؛ فهو بيننا؛ أن هذا جائز، وأَعْجَبَهُ، وهذا توكيل في شراء كل شيء".

(6) انظر: المغني: (7/ 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت