لحية الحر الدية إذا لم تنبت، لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة كأذن الأصم، وأنف الأخشم [1] .
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن الجناية على الشعر لا دية فيها إذا عاد نباته بعد الجناية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام الماوردي (450 هـ) : لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيه [2] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند الإجماع: أن الشعر النابت قام مقام الفائت، فكأنه لم يفت الجمال أصلا [6] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن في الجناية بقطع لسان الأخرس خطأ حكومة، ولا يجب فيها دية كدية الناطق.
= (ما يوجب في الحر كمال الدية يوجب في العبد كمال القيمة) . ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 37) ، المغني (8/ 443) .
(1) ينظر: المغني (8/ 443) .
(2) الحاوي للماوردي (12/ 173) .
(3) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 70) ، بدائع الصنائع (7/ 312) .
(4) ينظر: التهذيب في اختصار المدونة (4/ 557) ، الذخيرة (12/ 372) .
(5) ينظر: المغني (8/ 443) ، شرح الزركشي (6/ 158) .
(6) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 312) .