فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي فحمل أَخِيرهما الدية، والآخر ثلث الدية [1] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده [2] .
وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
1 -أنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا [7] .
2 -أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع [8] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، فقال: فيه ثلث الدية [9] ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وابن
(1) الإجماع (ص: 123) .
(2) المغني (12/ 125) ، وهذا النص لا يفيد الإجماع على أن فيه حكومة، وإنما يفيد أنه ليس كالناطق في كمال الدية.
(3) حاشية الروض المربع (7/ 261) .
(4) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 112) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 39) .
(5) ينظر: المدونة (4/ 569) ، التاج والإكليل (8/ 341) .
(6) ينظر: الحاوي (12/ 268) .
(7) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 323) .
(8) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 323) .
(9) ينظر: المغني (8/ 448) ، شرح الزركشي (6/ 159) .