فهرس الكتاب

الصفحة 8139 من 8167

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي فحمل أَخِيرهما الدية، والآخر ثلث الدية [1] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : في إجماعهم على أن لسان الأخرس لا تكمل الدية فيه إجماعا على أنها لا تكمل في ذهاب الذوق بمفرده [2] .

وقد نقله الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

1 -أنه لا قصاص في هذه الأشياء، وليس فيها أرش مقدر أيضا [7] .

2 -أنه قد سلب الكلام الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع [8] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الإمام أحمد في رواية، فقال: فيه ثلث الدية [9] ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وابن

(1) الإجماع (ص: 123) .

(2) المغني (12/ 125) ، وهذا النص لا يفيد الإجماع على أن فيه حكومة، وإنما يفيد أنه ليس كالناطق في كمال الدية.

(3) حاشية الروض المربع (7/ 261) .

(4) ينظر: تحفة الفقهاء (3/ 112) ، الاختيار لتعليل المختار (5/ 39) .

(5) ينظر: المدونة (4/ 569) ، التاج والإكليل (8/ 341) .

(6) ينظر: الحاوي (12/ 268) .

(7) ينظر: بدائع الصنائع (7/ 323) .

(8) ينظر: الحاوي للماوردي (12/ 323) .

(9) ينظر: المغني (8/ 448) ، شرح الزركشي (6/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت