والصنعاني [1] .
قال ابن رشد (595 هـ) : من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا [2] . قال النووي (676 هـ) : المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له [3] .
قال البهوتي (1051 هـ) : والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين [4] .
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : ولا يرث أربعة: المملوك. . . [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم [6] .النتيجة:صحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.
• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] [7] .
(1) انظر: سبل السلام (3/ 955) .
(2) بداية المجتهد، 2/ 354.
(3) روضة الطالبين، 6/ 30.
(4) كشاف القناع، 4/ 416.
(5) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 188.
(6) انظر: (ص 848 - 849) . وانظر: الأم، الشافعي (4/ 76) ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19) ، والإنصاف (7/ 348 - 349) .
(7) انظر: مراتب الإجماع (ص 174) وذكر هذا بعد ذكر الاتفاق على أن مال العبد لسيده، ولا يرثه أحد ما دام عبدًا.