• الموافقون على الإجماع: الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، والشوكاني [5] ، والصنعاني [6] .
قال ابن رشد (595 هـ) : من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . [7] .
قال النووي (676 هـ) : المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له [8] . قال المرداوي (885 هـ) : لا يرث العبد [9] .
قال البهوتي (1051 هـ) : والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين [10] .
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : ولا يرث أربعة: المملوك. . . [11] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم [12] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها [13] .
(1) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188) .
(2) انظر: بداية المجتهد (2/ 354) .
(3) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 24 - 25) .
(4) انظر: المصدر السابق (9/ 123 - 124) .
(5) انظر: نيل الأوطار (6/ 196 - 197) .
(6) انظر: سبل السلام (3/ 955) .
(7) بداية المجتهد، 2/ 354.
(8) روضة الطالبين، 6/ 30.
(9) الإنصاف، 7/ 370.
(10) كشاف القناع، 4/ 416.
(11) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 188.
(12) انظر: (ص 848 - 849) . وانظر: الأم، الشافعي (4/ 76) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19) ، الإنصاف (7/ 348 - 349) .
(13) انظر المسألة في: الأم، الشافعي (4/ 76) ، البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 19) ، الإنصاف (7/ 348 - 349) .