عند الحنابلة [1] ، والظاهرية [2] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 -لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق [3] .
2 -ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل [4] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ" [5] نقله ابن القطان (628 هـ) [6] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ،
(1) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 605) ، والقواعد لابن رجب الحنبلي (ص 72) .
(2) مراتب الإجماع (ص 111) .
(3) القواعد لابن رجب الحنبلي (ص 72) .
(4) المرجع نفسه.
(5) مراتب الإجماع (ص 111) .
(6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 81) .
(7) المبسوط للسرخسي (25/ 73) ، والبحر الرائق (8/ 523) ، وبدائع الصنائع (7/ 394) .
(8) الخرشي على مختصر خليل (8/ 192) ، والذخيرة للقرافي (7/ 158) .
(9) الحاوي في فقه الشافعي (8/ 328) ، والمهذب للشيرازي (1/ 463) ، والمجموع شرح المهذب (15/ 508) .