والحنابلة [1] والظاهرية [2] .
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:
1 -أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة [3] .
2 -عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له [4] .
3 -لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما [5] .
4 -ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
(1) المبدع شرح المقنع (6/ 95) ، والإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 77) .
(2) مراتب الإجماع (ص 111) .
(3) بدائع الصنائع (7/ 394) .
(4) الذخيرة (7/ 158) .
(5) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 601) .