فهرس الكتاب

الصفحة 6184 من 8167

• دليل المخالف: الدليل الأول: أنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب [1] .

الدليل الثاني: أنه ليس ثمة دليل شرعي صحيح صريح في وجوب الحد على من أتى المرأة في الدبر، وأحكام الزاني إنما هي في القبل، ولا يصح قياس الدبر بالقبل [2] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن أبي حنيفة، والظاهرية، لا سيما إذا علمنا أن من نقلوا الإجماع وهم العبادي والكمال ابن الهمام إنما نقلوه لنقده لا لتقريره واللَّه تعالى أعلم.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وكان التي وقع عليها أمةٌ لولده، ووقع عليها في القبل؛ فإنه لا يقام عليه الحد حينئذٍ.

ويتبيَّن مما سبق أنه لو وقع عليها في الدبر فذلك غير مراد [3] .

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) :"القائلين بانتفاء الحد -أي: عن الأب إذا وطئ جارية ولده - في عصر مالك والأوزاعي ومن وافقهما، قد اشتهر قولهم، ولم يعرف لهم مخالف، فكان ذلك إجماعًا" [4] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية [5] ، والمالكية في المعتمد [6] ، والشافعية [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم الأحاديث الدالة على درء الحدود

(1) انظر: فتح القدير (5/ 263) ، الحاوي الكبير (13/ 221) .

(2) انظر: المحلى (12/ 391) .

(3) انظر: أسنى المطالب (3/ 187) .

(4) المغني (9/ 56) .

(5) انظر: تبيين الحقائق (3/ 176) ، نصب الراية (3/ 394) ، العناية شرح الهداية (3/ 408) .

(6) المدونة (2/ 5345) ، مواهب الجليل (3/ 472) ، حاشية العدوي (2/ 63) .

(7) أسنى المطالب (3/ 187) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (3/ 272) ، مغني المحتاج (4/ 356) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت