غير الإناث [1] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.
• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا] [2] .
ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء] [3] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .
قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه) [7] قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة) [8] .
قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة) [9] .
ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية) [10] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث
(1) انظر: المغني (8/ 450) .
(2) المغني (8/ 456) .
(3) المجموع (31/ 311) .
(4) بدائع الصنائع (10/ 488) .
(5) كفاية الطالب (3/ 455) .
(6) الحاوي الكبير (8/ 215) .
(7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.
(8) الذخيرة، 7/ 26.
(9) مغني المحتاج، 3/ 40.
(10) حاشية الروض المربع، 6/ 59.