فهرس الكتاب

الصفحة 5389 من 8167

غير الإناث [1] .النتيجة:صحة الإجماع في أن الوصية بلفظ البنات تُقصر عليهن.

• المراد بالمسألة: إذا أوصى للحمل، كان يقول مثلًا: ربع مالي وصية لمن في بطن فلانة، صحت الوصية.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضًا، لا نعلم فيه خلافا] [2] .

ابن تيمية قال: [والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والشافعية [6] .

قال الموصلي: (. . . وتصح للحمل وبه وبأمه دونه) [7] قال القرافي: (إذا أوصى لحمل فلانة فولدت اثنين وزعت عليهما بالسوية، وإن اختلفا بالذكورة والإنوثة) [8] .

قال الخطيب الشربيني: (فتصح الوصية لحمل موجود وتنفذ إن انفصل الحمل حيًا حياة مستقرة) [9] .

ابن قاسم: (وتصح أيضًا لحمل تحقق وجوده قبلها أي قبل الوصية) [10] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قياس المثل: وذلك بقياسه على الميراث، فإن الحمل يرث

(1) انظر: المغني (8/ 450) .

(2) المغني (8/ 456) .

(3) المجموع (31/ 311) .

(4) بدائع الصنائع (10/ 488) .

(5) كفاية الطالب (3/ 455) .

(6) الحاوي الكبير (8/ 215) .

(7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 64.

(8) الذخيرة، 7/ 26.

(9) مغني المحتاج، 3/ 40.

(10) حاشية الروض المربع، 6/ 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت