فهرس الكتاب

الصفحة 2887 من 8167

2 -لأن الشركة تفيد الإذن في التصرف؛ وإن كان التصرف مجهولًا، لأن الجهالة في التصرف كالجهالة في الأذن في التجارة؛ فهي يسيرة [1] .

• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في جواز توكيل الشريك.

[158/ 22]مسألة: جواز توكيل المسلم للحربي المستأمن.

"من ملك التصرف فيما تدخله النيابة في حق نفسه؛ جاز أن يتوكل فيه لغيره" [2] . ومن ذلك الحربي المستأمن يجوز أن يكون وكيلًا عن المسلم فيما يصح تصرفه فيه كالبيع [3] ، وقد نفي الخلاف في هذا.

• من نفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"توكيل المسلم حربيًّا مستأمنًا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلمًا لا خلاف في جوازه" [4] .

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز توكيل المسلم الحربي المستأمن: الحنفية [5] ، والشافعية [6] ، والحنابلة [7] .

• مستند نفي الخلاف:

1 -حديثا عبد الرحمن بن عوف رضي اللَّه عنه قال: كاتبت أمية بن خلف

(1) انظر: المقنع مع شرحه المبدع: (4/ 256) .

(2) المهذب: (1/ 349) ، وانظر: القوانين الفقهية: (ص 215) .

(3) المغني: (7/ 237) .

(4) نقله عنه الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (4/ 480) ، وكذا الإمام العيني في: عمدة القاري: (12/ 181) كتاب الوكالة، باب إذا وكل المسلم حربيًّا في دار الحرب. . .

(5) المبسوط للسرخسي: (19/ 248) ، وفيه:"وإذا وكل الحربي مسلما أو ذميا أو حربيا بتقاضي دين له في دار الإسلام وأشهد على ذلك شهودا من أهل الإسلام فخرج وكيله من دار الحرب وطلب ذلك فهو جائز"، والاختيار: (2/ 168) .

(6) مغني المحتاج: (2/ 218) ، وفيه:"ومنها توكيل السفيه في قبول النكاح بغير إذن وليه فإنه يجوز، ومنها توكيل المسلم كافرًا في شراء مسلم"، وحواشي الشرواني: (5/ 301) .

(7) المغني: (7/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت