إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد [1] عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"ثبت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" [2] ، وأجمعوا على ذلك" [3] .
2 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء" [4] .
3 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وأجمعوا أن الإحداد واجب" [5] . وقال أيضًا:". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها" [6] .
4 -علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال:"فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع" [7] .
5 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من"
(1) الإحداد في اللغة:
يقال: إحداد، وحداد، لغتان. والحد: المنع، وكل من منعته عن شيء فقد حددته، ومنه قيل للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادُّ والمُحِدَّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. انظر:"لسان العرب" (3/ 143) ،"الصحاح" (2/ 40) ،"القاموس المحيط"ص 352).
الإحداد في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع المرأة عن الزينة من لباس وغيره.
انظر:"البناية شرح الهداية" (5/ 617) ،"العناية على الهداية" (4/ 336) ،"المعونة" (2/ 675) ،"الاستذكار" (6/ 230،"الحاوي"(14/ 315) ،"البيان" (11/ 76) ،"شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 486) ،"كشاف القناع" (5/ 428) .
(2) سبق تخريجه.
(3) "الإجماع" (ص 73) .
(4) "الحاوي" (14/ 315) .
(5) "التمهيد" (17/ 321) .
(6) "الاستذكار" (6/ 231) .
(7) "تحفة الفقهاء" (2/ 251) .