فهرس الكتاب

الصفحة 2290 من 8167

• مستند الاتفاق: أن الشك قد وقع في موت المفقود، والأصل أنه حي، فلا يثبت الميراث بالشك والاحتمال؛ لأن الأصل أن الثابت بيقين لا يزول بالشك، وغير الثابت بيقين لا يثبت بالشك [1] .النتيجة:تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن الغائب من الزوجين لا يرثه الآخر ما لم يأتِ يقين وفاته؛ لكن الفقهاء اختلفوا -كما بيّنت- في المدة التي يُتيقن أن المفقود قد مات فيها.

= بمائة وعشرين سنة من يوم ولادته.

ثالثًا: قدره أبو يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الشافعية بمائة سنة.

رابعًا: قدره أبو بكر محمد بن حامد من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في قول، والإمام أحمد في رواية عنه بتسعين سنة.

خامسًا: ذهب الكمال بن الهمام من الحنفية، والمالكية في رواية، والشافعية في قول إلى أنه يقدر بسبعين سنة.

سادسًا: اختار الزيلعي من الحنفية، وهو الصحيح عند الشافعية، أن ذلك مفوض إلى رأي الإمام، وأن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص، فالعامة ليسوا كالحكام.

سابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين، ثم أربعة أشهر وعشرة أيام.

ثامنًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه يقدر بأربع سنين فقط.

تاسعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى التوقف في القول في المسألة؛ لاختلاف الناس فيها.

انظر:"المبسوط" (30/ 54) ،"تبيين الحقائق" (3/ 311) ،"التفريع" (2/ 336) ،"مواهب الجليل" (8/ 609) ،"الحاوي" (10/ 249) ،"روضة الطالبين" (5/ 117) ،"الإنصاف" (7/ 334) ،"المبدع" (6/ 215) .

(1) "بدائع الصنائع" (8/ 313) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت