والشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والظاهرية [3] .
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ثبت في السنة، ومن ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي اللَّه عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ:"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا" [4] .
• ثانيًا: الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس [5] .النتيجة:صحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن تعيين القضاة على الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال:"وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه" [6] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [7] ، والمالكية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] ، والظاهرية [11] .
(1) مغني المحتاج (4/ 372) ، ونهاية المحتاج (8/ 236) .
(2) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 374) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 371) .
(3) المحلى لابن حزم (9/ 422) .
(4) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين (3/ 180) رقم (2680) ، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3/ 1337) رقم (1713) .
(5) بدائع الصنائع (7/ 2) .
(6) بداية المجتهد (2/ 461) .
(7) بدائع الصنائع (7/ 2) ، وتبيين الحقائق (4/ 175) .
(8) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 243) ، والذخيرة للقرافي (10/ 11) .
(9) مغني المحتاج (4/ 372) ، ونهاية المحتاج (8/ 236) .
(10) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 374) ، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 371) .
(11) المحلى لابن حزم (9/ 422) .