والمالكية [1] ، والشافعية [2] ، وابن حزم [3] . وهو قول عمر، وعمران بن الحصين، وميمون بن مهران، والزهري، ويحيى الأنصاري، وإسحاق [4] .
• مستند نفي الخلاف:
1 -عن الحسن أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف، أربعة آلاف، لكل امرأة منهن [5] .
2 -أن أم الولد تكون حرة من أصل المال عند نفوذ الوصية؛ لأن عتقها يتنجز بموته، فتأخذ الوصية في حريتها [6] .النتيجة:صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن الوصية تصح لأم الولد.
إذا جنت أم الولد جناية، فإن أرش جنايتها على سيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال (الإجماع قد انعقد أنها لا تعتق قبل موت سيدها، وأنها في أرش جنايتها كالأمة) [7] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن أرش جناية أم الولد على سيدها، وافق عليه الحنفية [8] ، والشافعية [9] ، والحنابلة [10] . وهو قول الزهري، وقتادة، والنخعي، والأوزاعي، وإسحاق [11] .
• مستند الإجماع:
1 -أن أم الولد مملوكة لسيدها، له كسبها، فلزمه أرش جنايتها [12] .
2 -أن السيد أحدث في أمته ما يمنع من بيعها، وهي كونها أم ولد، فلزمه أرش
(1) "التفريع" (2/ 6) ،"التمهيد" (14/ 300) .
(2) "مختصر المزني" (9/ 349) ،"الحاوي" (22/ 364) .
(3) "المحلى" (8/ 371) .
(4) "المغني" (8/ 520) ، (14/ 602) .
(5) أخرجه الدارمي (3276) (2/ 286) ، وسعيد بن منصور في"السنن" (1/ 128) .
(6) "المغني" (14/ 602) ،"الشرح الكبير" (17/ 467) ،"حاشية ابن عابدين" (10/ 342) .
(7) "الاستذكار" (7/ 332) .
(8) "نتائج الأفكار" (10/ 363) ،"تكملة البحر الرائق" (8/ 414) .
(9) "الحاوي" (22/ 365) ،"البيان" (8/ 526) .
(10) "الإنصاف" (7/ 498) ،"الشرح الكبير" (19/ 446) .
(11) "الإشراف" (2/ 215) .
(12) "المغني" (14/ 603) .