جنايتها [1] .
• الخلاف في المسألة [2] : ذهب ابن حزم [3] ، إلى أن جنايتها تتعلق برقبتها، وليست على السيد، وقال به أبو ثور [4] .
• أدلة هذا القول:
1 -قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164] .
• وجه الدلالة: لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها، ومعاقبة بإثمها [5] .
2 -أن العبد مال من مال سيده، والمسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه [6] .
3 -أن السيد لا يملك بيعها؛ لأنها أم ولد، فإذا عتقت لزمتها [7] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع على أن جناية أم الولد تكون على السيد، لخلاف أبي ثور، وابن حزم أن جنايتها في رقبتها.
(1) "الحاوي" (22/ 365) .
(2) اختلف الجمهور الذين يرون أن أرش جنايتها على سيدها: هل يلزمه الأقل من قيمة رقبة أم الولد، وأرش جنايتها، أم أنه يلزمه قيمة الجناية، بالغة ما بلغت؟
القول الأول: ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية، إلى أنه يلزم الأقل من قيمتها، وأرش جنايتها.
القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن يلزم أرش جنايتها بالغة ما بلغت. انظر:"تحفة الفقهاء" (1/ 383) ،"الهداية" (2/ 560) ،"المعونة" (3/ 1066) ،"الذخيرة" (11/ 378) ،"الحاوي" (22/ 365) ،"البيان" (8/ 526) ،"الإنصاف" (7/ 498) ،"الشرح الكبير" (19/ 446) .
(3) "المحلى" (6/ 457) .
(4) "المغني" (14/ 603) .
(5) "الجامع لأحكام القرآن" (7/ 142) .
(6) "المحلى" (6/ 457) .
(7) "المغني" (14/ 603) .