البيض الذي يخرج من الحيوانات مأكولة اللحم، حكمه أنه طاهر.
وهنا شرط وهو: أن يخرج من الأم، في حال الحياة، وإلا فلا بد أن يكون متصلبًا حتى يُحكم بطهارته [1] .
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث يقول:"البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع" [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والحنابلة [5] ، وابن حزم [6] .
• مستند الإجماع: أن البيض جزء من الحيوان المأكول اللحم، وهو طاهر بلا شك، والبيض ناتج عنه، فتكون طاهرة مباحة الأكل [7] ، واللَّه تعالى أعلم.النتيجة:أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في هذه المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
صوف الحيوان مأكول اللحم حلال اتخاذه، وهو طاهر بالإجماع.
ولكن المسألة التي نقل فيها الإجماع فيها شرطان؛ هما:
1 -أن يكون من حيوان مأكول اللحم، كما هو ظاهر من العنوان.
2 -أن يكون الجزُّ أثناء حياة هذا الحيوان [8] .
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها؛ جائز إذا أخذ ذلك وهي حية" [9] . ونقله عنه ابن
(1) انظر:"المحلى" (6/ 95) ، و"شرح البهجة"للأنصاري (1/ 44) .
(2) "المجموع" (2/ 574) .
(3) "المبسوط" (24/ 28) ، و"بدائع الصنائع" (5/ 43) .
(4) "الذخيرة" (1/ 187) ، و"التاج والإكليل" (1/ 129) ، و"مواهب الجليل" (1/ 91) .
(5) "الفروع" (1/ 110) ، و"الإنصاف" (1/ 94) .
(6) "المحلى" (6/ 95) .
(7) "الذخيرة" (1/ 187) .
(8) "المجموع" (1/ 296) ، و"التمهيد" (7/ 52) .
(9) "الإجماع" (16) ، و"الأوسط" (2/ 273) .