حجر [1] .
إمام الحرمين الجويني (458 هـ) حيث يقول:"وكان القياس نجاسته، كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في الحياة، ولكن أجمعت الأمة على طهارتها؛ لمسيس الحاجة إليها في ملابس الخلق، ومفارشهم". نقله عنه النووي [2] .
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"ولإجماعهم على الصوف من الحي؛ أنه طاهر" [3] .
ويقول أيضًا:"وأجمع العلماء على أن جز الصوف عن الشاة، وهي حية حلال" [4] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على أن الشعر، إذا قطع من الحي؛ أنه طاهر" [5] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"وأيضًا؛ فإن الأصل كونها -شعر الميتة- طاهرة قبل الموت بإجماع" [6] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"إذا جُز شعر، أو صوف، أو وبر من مأكول اللحم؛ فهو طاهر بنص القرآن، وإجماع الأمة" [7] .
ويقول أيضًا:"الأصل أن ما انفصل من حي؛ فهو نجس، ويستثنى الشعر المجزوز من مأكول اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش؛ فكلها طاهرة بالإجماع" [8] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول:"فلما اتفق العلماء على أن الشعر والصوف، إذا جز من الحيوان، كان حلالًا طاهرًا؛ علم أنه ليس مثل اللحم" [9] .
ابن مفلح (763 هـ) حيث يقول عن شعر الحيوان المأكول:"كجزه. .؛ إجماعًا" [10] .
قال المرداوي معلقًا على ذلك:"أن ظاهر قوله بعد ذلك: (كجزه إجماعًا) ؛ أن"
(1) "فتح الباري" (1/ 272) .
(2) "المجموع" (1/ 296) .
(3) "التمهيد" (7/ 220) .
(4) "التمهيد" (9/ 52) .
(5) "بداية المجتهد" (1/ 118) .
(6) "التفسير" (10/ 102) ق، (10/ 155) .
(7) "المجموع" (1/ 296) .
(8) "روضة الطالبين" (1/ 124) .
(9) "مجموع الفتاوى" (21/ 98) .
(10) "الفروع" (1/ 108) .