فهرس الكتاب

الصفحة 2150 من 8167

2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ وقع ثلاث، بغير خلاف" [1] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث -وافق عليه الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، وهو قول الثوري، وأبي ثور [4] .

• مستند الإجماع:

1 -أن الاستثناء وضع أصلًا لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح رفعه جميعه [5] .

2 -أن من طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: إلا ثلاثًا، فقد استثنى الكل من الكل، وهذا لا يصح [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنه يلزمه ثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ، أو إذا شاء فلان، فإن الطلاق يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إذا شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها، الطلاق، وإن شاء فلان" [7] . ونقله عنه ابن قدامة [8] ، وابن قاسم [9] .

2 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال"وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين، بالاتفاق" [10] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق

(1) "المغني" (10/ 405) .

(2) "بدائع الصنائع" (4/ 336) ،"الاختيار" (3/ 142) .

(3) "الكافي"لابن عبد البر (ص 268) ،"المعونة" (2/ 615) .

(4) "الإشراف" (1/ 182) .

(5) "المغني" (10/ 405) .

(6) "بدائع الصنائع" (4/ 337) .

(7) "الإجماع" (ص 66) .

(8) "المغني" (10/ 470) .

(9) "حاشية الروض المربع" (6/ 580) .

(10) "فتح القدير" (4/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت