2 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ وقع ثلاث، بغير خلاف" [1] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث -وافق عليه الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، وهو قول الثوري، وأبي ثور [4] .
• مستند الإجماع:
1 -أن الاستثناء وضع أصلًا لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح رفعه جميعه [5] .
2 -أن من طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: إلا ثلاثًا، فقد استثنى الكل من الكل، وهذا لا يصح [6] .النتيجة:تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنه يلزمه ثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ، أو إذا شاء فلان، فإن الطلاق يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إذا شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها، الطلاق، وإن شاء فلان" [7] . ونقله عنه ابن قدامة [8] ، وابن قاسم [9] .
2 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال"وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين، بالاتفاق" [10] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق
(1) "المغني" (10/ 405) .
(2) "بدائع الصنائع" (4/ 336) ،"الاختيار" (3/ 142) .
(3) "الكافي"لابن عبد البر (ص 268) ،"المعونة" (2/ 615) .
(4) "الإشراف" (1/ 182) .
(5) "المغني" (10/ 405) .
(6) "بدائع الصنائع" (4/ 337) .
(7) "الإجماع" (ص 66) .
(8) "المغني" (10/ 470) .
(9) "حاشية الروض المربع" (6/ 580) .
(10) "فتح القدير" (4/ 111) .