الأمة" [1] ."
6 -الكاساني (587 هـ) حيث قال:"لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى عنها زوجها يلزمها الإحداد" [2] .
7 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"أجمع المسلمون على أن الإحداد واجب على النساء الحرائر المسلمات في عدة الوفاة" [3] .
8 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"هذا يسمى الإحداد، ولا نعلم بين أهل العلم خلافًا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها" [4] .
9 -الرافعي (623 هـ) حيث قال:"قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج"، أجمعوا على أنه أراد الوجوب" [5] .
10 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها" [6] .
11 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها، وهو مجمع عليه في الجملة" [7] .
12 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"الإحداد: وهو في عدة الوفاة اتفاقًا" [8] .
13 -ابن القيم (751 هـ) حيث قال:"فالإحداد على الزوج عزيمة، وعلى غيره رخصة، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها" [9] .
14 -البابرتي (786 هـ) حيث قال:"وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بلا خلاف" [10] .
15 -الشعراني (973 هـ) حيث قال:"اتفق الأئمة على أن عدة الحامل مطلقًا بالوضع، . . . وعلى أن الإحداد واجب في عدة الوفاة" [11] .
(1) "عارضة الأحوذي" (5/ 138) .
(2) "بدائع الصنائع" (4/ 416) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 213) .
(4) "المغني" (11/ 284) .
(5) "العزيز شرح الوجيز" (9/ 492) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 166) .
(7) "شرح مسلم" (10/ 91) .
(8) "القوانين الفقهية" (ص 240) .
(9) "زاد المعاد" (5/ 696) .
(10) "العناية على الهداية" (4/ 338) .
(11) "الميزان" (3/ 260) .