الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج [1] .
قال ابن رشد (595 هـ) : المعتبر في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب [2]
قال البهوتي (1051 هـ) : أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره [3] .
قال ابن عابدين (1252 هـ) : الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة [4] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) [5] .
• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه، ويدخل في ذلك المواريث.النتيجة:صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم.
(1) الحاوي (8/ 82) .
(2) بداية المجتهد، 2/ 361.
(3) كشاف القناع (4/ 402) .
(4) حاشية رد المحتار (6/ 767) .
(5) سبق تخريجه.