فهرس الكتاب

الصفحة 5759 من 8167

الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج [1] .

قال ابن رشد (595 هـ) : المعتبر في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب [2]

قال البهوتي (1051 هـ) : أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره [3] .

قال ابن عابدين (1252 هـ) : الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة [4] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) [5] .

• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه، ويدخل في ذلك المواريث.النتيجة:صحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم.

(1) الحاوي (8/ 82) .

(2) بداية المجتهد، 2/ 361.

(3) كشاف القناع (4/ 402) .

(4) حاشية رد المحتار (6/ 767) .

(5) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت