• من نقل الإجماع:
1 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة إجماعًا، حاملًا كانت أو حائلًا" [1] .
2 -البغوي (516 هـ) حيث قال:"والمعتدة عن الوفاة؛ لا نفقة لها، حاملًا أو حائلًا، لم يختلف فيها أهل العلم" [2] .
3 -العمراني (558 هـ) حيث قال:"وأما المتوفى عنها زوجها؛ فلا تجب لها النفقة بالإجماع" [3] .
4 -النووي (676 هـ) حيث قال:"وأما المتوفى عنها زوجها، فلا نفقة لها بالإجماع" [4] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على أنه لا نفقة للمعتدة من وفاة حاملًا أو غير حامل، وافق عليه الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والحنابلة في الصحيح من المذهب [7] ، وابن حزم [8] .
وهو قول ابن عباس، وجابر -رضي اللَّه عنهم- [9] ، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وداود [10] .
• مستند الإجماع:
1 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهم- قال: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] نسخ ذلك بآية الميراث، بما فُرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا [11] .
2 -عن جابر -رضي اللَّه عنه- مرفوعًا، في الحامل المتوفى عنها زوجها، قال: لا نفقة لها [12] .
(1) "الحاوي" (14/ 295) .
(2) "شرح السنة" (5/ 217) .
(3) "البيان" (11/ 59) .
(4) "شرح مسلم" (10/ 80) .
(5) "مختصر الطحاوي" (ص 220) ،"بدائع الصنائع" (4/ 479) .
(6) "المعونة" (2/ 678) ،"التفريع" (2/ 112) .
(7) "الكافي" (5/ 82) ،"الإنصاف" (9/ 369) .
(8) "المحلى" (10/ 86) .
(9) "المحلى" (10/ 86) ،"شرح السنة" (5/ 217) .
(10) "المحلى" (10/ 86) ،"الجامع لأحكام القرآن" (3/ 169) .
(11) أخرجه أبو داود (2298) (2/ 289) . وحسَّنه الألباني. انظر:"صحيح سنن أبي داود" (2/ 435) .
(12) أخرجه البيهقي في"الكبرى" (4/ 22) . قال ابن حجر: رجاله ثقات؛ لكن البيهقي قال: والمحفوظ =