جائزة، إذا كان عدلا) [1] .
• مستند الإجماع: ما روي عن عليّ -رضي اللَّه عنه-: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه" [2] .
2 -ما روي عن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- عنِ النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالَ:"رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ، عنِ النائمِ حتى يستيقظَ، وعنِ الصغيرِ حتى يحتلمَ، وعنِ المجنونِ حتى يعقلَ" [3] .
3 -ما قاله علي لعمر -رضي اللَّه عنهما-:"أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِي حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتيقِظَ" [4] .
• وجه الدلالة: أن رفع القلم عن المجنون حين عدم الإدراك أو الإفاقة، وقد تحقق ذلك في حق من يجن ويفيق، فيرفع عنه القلم حال الجنون ويكلف حال الإفاقة [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [6] ، والمالكية [7] ،
(1) الإجماع لابن المنذر (88) ، الإجماع رقم (302) .
(2) أخرجه الترمذي (4/ 578) الحديث رقم (1424) ، مسند الإمام أحمد (1/ 187) الحديث رقم (943) . وقال الألباني في صحيح الجامع (حديث صحيح) رقم 3514.
(3) سنن الدارمي (2/ 171) الحديث رقم (2298) ، ونحوه أخرجه أبو داود (12/ 72) الحديث رقم (4393)
(4) أخرجه البخاري (6/ 323) كتاب المحاربون، باب لَا يُرْجَمُ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُونَةُ الحديث رقم (2313) .
(5) المبسوط (16/ 112) .
(6) بدائع الصنائع (6/ 406) ، المبسوط (16/ 112) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 77) .
(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (8/ 292) .