العلماء أجمعوا على أنه صنفان: نسيئة، وتفاضل" [1] ."
الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"والربا على ضربين: ربا الفضل، وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما" [2] .
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على أن الربا نوعان فضل ونسيئة: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وهو قول الثوري وابن المبارك وإسحاق [7] .
• من مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: حديث أبي سعيد رضي اللَّه عنه مرفوعًا [8] :"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا"
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد: (2/ 128) - للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد ت 595 هـ.
(2) المغني: (6/ 52) .
(3) المبسوط للسرخسي: (14/ 16) - للإمام أبي بكر بن أبي سهل السرخسي الحنفي الفكر، محيي. وعبر السرخسي عن ربا الفضل بربا النقد، فقال:"الربا نوعان في النقد والنسيئة". وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (5/ 186) - للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي.
(4) بداية المجتهد: (2/ 128) ، والقوانين الفقهية: (ص 165) ، وعبر عن ربا الفضل بربا التفاضل، فقال:"ربا النسيئة وربا التفاضل".
(5) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 76) ، وعبر عن ربا الفضل بربا النقد، فقال:"الربا ضربان: نقد، ونساء".
(6) المغني: (6/ 52) ، والروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع: (1/ 225) - للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ت 1051 هـ، وزاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي ت 960 هـ، والمقنع لموفق الدين أبي محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي ت 620 هـ.
(7) سنن الترمذي: (3/ 542) .
(8) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 52) . وقد ألمح إلى ذلك الإمام ابن رشد الحفيد، فقال:"لثبوت ذلك عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بداية المجتهد: (2/ 128) ."