تُشِفُّوا [1] بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا غائبًا بناجز [2] " [3] ."
2 -حديث أبي سعيد الخدري [4] قال: جاء بلال إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتمر برني، فقال له النبي - صلى اللَّه عليه وسلم-:"من أين هذا يا بلال"؟ قال: كان عندنا تمر رديء فبعت صاعين بصاع [5] ليطعم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أوَّه! عين الربا، عين الربا. لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري؛ فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" [6] .
3 -حديث عبادة بن الصامت [7] قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ" [8] .
4 -حديث عثمان بن عفان [9] ؛ أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا تبيعوا الدينار"
(1) تُشِفُّوا: تُفَضِّلُوا، من الشِّفّ: الرِّبْحُ والزيادة. والشِّف النُّقْصان أيضًا، فهو من الأضْدَاد. انظر: النهاية لابن الأثير: (2/ 486) ، وفتح الباري: (4/ 380) ، ولسان العرب: (9/ 181) .
(2) بناجِز: بحاضِر. النهاية في غريب الحديث: (5/ 20) . قال الحافظ ابن حجر:"غائبًا بناجز: مؤجلًا قال. أي والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلًا كان أو حالًّا". فتح الباري: (4/ 380) .
(3) البخاري (2/ 761، رقم: 2068) ، ومسلم (3/ 1208، رقم: 1584) .
(4) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 52) . وقد ألمح إليه ابن رشد كما سبق.
(5) الصاع: عند الجمهور ما يزن 2,400 كجم، وعند الحنفية 3,25 كجم، وقيل غير ذلك. انظر: الفقه الإسلامي وأدلته: (1/ 75) - د. وهبة الزحيلى.
(6) البخاري: (2/ 813، رقم: 2188) عن أبي سعيد الخدري به، ومسلم: (3/ 1215، رقم: 1594) .
(7) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76) .
(8) مسلم (3/ 1211، رقم: 1587 (عن عبادة. . . الحديث.
(9) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (5/ 76) .