شيخي زادة (1078 هـ) حيث قال: (لأن الشبهة دارئة للحد فتحقق بمجرد الدعوى بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار إجماعًا) [1] .
• مستند الإجماع: ما روي عن سليمانَ بنِ بُرَيْدَةَ عن أبيه -رضي اللَّه عنهما- قالَ: جاءَ ماعزُ بنُ مالكٍ -رضي اللَّه عنه- إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"وَيْحَكَ ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"ارْجِعْ فاسْتَغْفِرِ اللَّه وتُبْ إليهِ"، فَرَجَعَ غيرَ بعيدٍ، ثم جاءَ فقالَ: يا رسولَ اللَّه طَهِّرْنِي، فقالَ لَهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مثلَ ذلكَ، حتَّى إذَا كانتِ الرابعةُ قالَ لهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"مِمَّ أُطَهِّرُكَ"، قالَ: مِنَ الزِّنَا، فَسَألَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أبِهِ جنونٌ"، فأُخْبِرَ أنهُ ليسَ بمجنونٍ، فقالَ:"أَشَرِبْتَ خَمْرًا"، فقامَ رجلٌ فاسْتَنْكَهَهُ فلمَ يَجِدْ منهُ ريحَ خمرٍ، فقالَ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أَثَيِّبٌ أنتَ"، قالَ: نعم، فَأَمَرَ بِهِ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَرُجِمَ [2] .
• وجه الدلالة: فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لقن المقر الرجوع، فلو لم يصح رجوعه لما لقنه ذلك [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الأحناف [4] ، والمالكية [5] ،
(1) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 633) .
(2) أخرجه مسلم (11/ 166) كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث رقم (43855) ، والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 468) كتاب الإقرار، باب من يجوز إقراره، حديث رقم (11533) .
(3) المبسوط (9/ 94) .
(4) المبسوط (9/ 94) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (5/ 69) ، فتح القدير شرح البداية (5/ 394) ، البداية (5/ 394) .
(5) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 219) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (3/ 399) ، منح الجليل شرح مختصر خليل (6/ 418) .