ذلك النكاح، . . . فلا عدة عليها أصلًا" [1] ."
6 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه -عز وجل-، ومراد رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن" [2] .
7 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة" [3] .
8 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع" [4] .
9 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها" [5] .
10 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك" [6] .
11 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا" [7] .
12 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع" [8] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية [9] .
• مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
(1) "مراتب الإجماع" (ص 133) .
(2) "التمهيد" (15/ 72 - 73) .
(3) "أحكام القرآن" (3/ 443) .
(4) "بداية المجتهد" (2/ 151) .
(5) "المغني" (11/ 194) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 184) .
(7) "القوانين الفقهية" (ص 237) .
(8) "الإنصاف" (9/ 270) .
(9) "بدائع الصنائع" (4/ 416) ،"الاختيار" (3/ 173) .