فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 8167

ذلك النكاح، . . . فلا عدة عليها أصلًا" [1] ."

6 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال:"وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها؛ فليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وإن أمر اللَّه -عز وجل-، ومراد رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطلاق للعدة؛ هو طلاق المدخول بها من النساء، فأما غير المدخول بها فلا عدة عليهن، ولا سنة ولا بدعة في طلاقهن" [2] .

7 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"لا عدة على مطلقة قبل الدخول، وهو إجماع الأمة" [3] .

8 -ابن رشد (595 هـ) حيث قال:"فأما غير المدخول بها فلا عدة عليها بإجماع" [4] .

9 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"وأجمعوا على أن المطلقة قبل أن تمس لا عدة عليها" [5] .

10 -القرطبي (671 هـ) حيث قال:"فالمطلقة إذا لم تكن ممسوسة لا عدة عليها بنص الكتاب وإجماع الأمة على ذلك" [6] .

11 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"العدة من الطلاق فإن كان قبل الدخول فلا عدة على المطلقة إجماعًا" [7] .

12 -المرداوي (885 هـ) حيث قال:"كل امرأة فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة؟ فلا عدة عليها بلا نزاع" [8] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول، وافق عليه الحنفية [9] .

• مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ

(1) "مراتب الإجماع" (ص 133) .

(2) "التمهيد" (15/ 72 - 73) .

(3) "أحكام القرآن" (3/ 443) .

(4) "بداية المجتهد" (2/ 151) .

(5) "المغني" (11/ 194) .

(6) "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 184) .

(7) "القوانين الفقهية" (ص 237) .

(8) "الإنصاف" (9/ 270) .

(9) "بدائع الصنائع" (4/ 416) ،"الاختيار" (3/ 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت