فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 8167

الاستنجاء من النوم والريح [1] . نقله عنه البجيرمي [2] .

ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول -بعد مسألة للخرقي هي: وليس على من نام، أو خرجت منه ريح استنجاء-:"لا نعلم في هذا خلافًا" [3] . ونقله ابن قاسم [4] .

النووي (676 هـ) حيث يقول:"وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم ولمس النساء والذكر" [5] .

المتولي (478 هـ) حيث نقل عنه الشربيني [6] حكايته الإجماع في هذه المسألة، فقال:"نقل المتولي وغيره الإجماع، على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح".

ونقله عنه أيضًا الرملي [7] ، والجمل [8] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [9] ، والمالكية [10] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى قال: {إِذَا قُمْتُمْ} ، فأمر بالوضوء مباشرة، ولم يأمر بالاستنجاء، فدل على أنه لا يجب في كل الحالات، فإذا لم يكن موجب له فلا يجب، كما في مسألتنا.

2 -أن الوجوب من الشرع، ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى المنصوص عليه؛ لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة، ولا نجاسة ها هنا [11] .

• الخلاف في المسألة: قال النووي حيث يقول:"وحُكي عن قوم من الشيعة أنه يجب، والشيعة لا يعتد بخلافهم" [12] .

(1) الذي وجدته في"الحاوي"، أنه قسم الخارج من السبيلين إلى ثلاثة أقسام، ثم ذكر الأول والثاني وهو الصوت والريح ولم يذكر فيهما خلافًا ثم ذكر القسم الثالث وحكى فيه الخلاف انظر"الحاوي" (1/ 192) .

(2) "حاشيته على الخطيب" (1/ 188) .

(3) "المغني" (1/ 205) .

(4) "حاشية الروض" (1/ 145) .

(5) "المجموع" (1/ 113) .

(6) "مغني المحتاج" (1/ 166) ، وقد بحثت عن كتبه فلم أجدها.

(7) "نهاية المحتاج" (1/ 152) .

(8) "حاشية الجمل" (1/ 95) .

(9) "العناية" (1/ 212) ، و"البحر الرائق" (1/ 252) .

(10) "الفواكه الدواني" (1/ 134) .

(11) "المغني" (1/ 205) ، و"البحر الرائق" (1/ 252) .

(12) "المجموع" (1/ 113) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت