أقرب منها] [1] .
الماوردي (450 هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن] [2]
السرخسي (483 هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] [3] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات] [4] . الشربيتي (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها] [5] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والحنابلة [8] .
قال الجويني (478 هـ) : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم [9] .
قال السرخسي (483 هـ) : القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب [10] . قال الخرشي (1101 هـ) : والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا [11] .
قال الدردير (1201 هـ) : وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم [12] . قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : وكل
(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178) .
(2) الحاوي الكبير، 8/ 94.
(3) المبسوط، 29/ 169.
(4) المغني (9/ 55) .
(5) انظر: مغني المحتاج (3/ 12) .
(6) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783) .
(7) انظر: الخرشي على مختصر خليل (8/ 201) .
(8) انظر: المغني (9/ 55) .
(9) نهاية المطلب، 9/ 33.
(10) المبسوط، 29/ 168.
(11) الخرشي على مختصر خليل (8/ 201) .
(12) الشرح الصغير، 4/ 650.