فهرس الكتاب

الصفحة 5589 من 8167

أقرب منها] [1] .

الماوردي (450 هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن] [2]

السرخسي (483 هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] [3] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات] [4] . الشربيتي (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها] [5] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والحنابلة [8] .

قال الجويني (478 هـ) : والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم [9] .

قال السرخسي (483 هـ) : القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب [10] . قال الخرشي (1101 هـ) : والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا [11] .

قال الدردير (1201 هـ) : وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم [12] . قال عبد الغني الميداني (1298 هـ) : وكل

(1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178) .

(2) الحاوي الكبير، 8/ 94.

(3) المبسوط، 29/ 169.

(4) المغني (9/ 55) .

(5) انظر: مغني المحتاج (3/ 12) .

(6) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783) .

(7) انظر: الخرشي على مختصر خليل (8/ 201) .

(8) انظر: المغني (9/ 55) .

(9) نهاية المطلب، 9/ 33.

(10) المبسوط، 29/ 168.

(11) الخرشي على مختصر خليل (8/ 201) .

(12) الشرح الصغير، 4/ 650.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت