فهرس الكتاب

الصفحة 5425 من 8167

الثلثان إلا رواية شاذة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن فرضهما النصف؛ لقول اللَّه سبحانه وتعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [النساء: 11] فمفهومه أن ما دون الثلاث ليس لهما الثلثان] [1] .

ابن تيمية (728 هـ) قال: [فإن اللَّه لما قال في الأخوات {كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ} [النساء: 176] كان دليلًا على أن البنتين أولى بالثلثين من الأختين، وأيضًا فسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وأمهما الثمن والعم ما بقي، وهذا إجماع لا يصح فيه خلاف عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-] [2] .

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم أن فرض البنتين الثلثان] [3] .

• الموافقون على الإجماع: الحنفية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] ، والشوكاني [7] .

قال القدوري: (والثلثان لكل اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج) [8] . قال الماوردي: (وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعدًا. . .) [9] .

قال ابن حزم: (ومن مات وترك أختين شقيقتين أو لأب أو أكثر من

(1) انظر: المغني (9/ 11) .

(2) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 202) .

(3) حاشية الروض المربع (6/ 111) .

(4) الاختيار لتعليل المختار (5/ 92) .

(5) الحاوي الكبير (8/ 100) ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 48) .

(6) المحلى (9/ 254) مسألة (1710) .

(7) نيل الأوطار (6/ 171 - 172) .

(8) اللباب في شرح الكتاب، ص 718.

(9) الحاوي الكبير، 8/ 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت