السهم في الرقاب [1] ، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الطحاوي ت (321 هـ) حيث قال: (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعمل بها، فيما قد أجمع المسلمون على العمل بها فيه من بعده) [2] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (تشاح الناس يوم القادسية في الأذان فأقرع بينهم سعد، وأجمع العلماء على استعمالها في القسمة، ولا أعلم بينهم خلافًا في أن الرجل يقرع بين نسائه إذا أراد السفر بإحداهن وإذا أراد البداية بالقسمة بينهن وبين الأولياء إذا تساووا وتشاحوا فيمن يتولى التزويج أو من يتولى استيفاء القصاص وأشباه هذا) [3] .
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء) [4] .
النووي (676 هـ) حيث قال:" (كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه"هذا دليل لمالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقرعة في القسم بين الزوجات وفي العتق والوصايا والقسمة ونحو ذلك) [5] .
الزركشي (745 هـ) حيث قال: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ليس له مال غيرهم، فأقرع بينهم رسول اللَّه فأعتق اثنين وأرق أربعة، رواه أحمد وأبو داود بمعناه، وقال فيه:"لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين"ولأنه حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار مع الطلب إجماعًا) [6] .
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 349) .
(2) شرح معاني الآثار (4/ 383) .
(3) المغني (14/ 412) .
(4) الجامع لأحكام القرآن (4/ 88) .
(5) شرح النووي على صحيح مسلم (17/ 78) .
(6) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (7/ 453) .