فهرس الكتاب

الصفحة 4508 من 8167

أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) حيث قال: (والقرعة مشروعة في القسمة إجماعا) [1] .

ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على استعمالها في القسمة، وإذا أراد الرجل السفر بإحدى نسائه، وكذا إذا تشاح الأولياء في التزويج, أو من يتولى القصاص ولأنه حق في تفريقه ضرر، فوجب جمعه بالقرعة) [2] .

• مستند الإجماع: ما روي عن أم سلمة -رضي اللَّه عنها- قالت:"جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مواريث بينهما قد درست، ليس بينهما بينة، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"إنَّكُم تَخْتَصِمُونَ إليَّ وَإنَّمَا أنا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ". أو قد قال:"لِحَجَّتهِ مِنْ بَعْضٍ فإنَّي أَقْضِي بَينَكُمْ على نَحوِ ما أَسْمَعُ فَمنْ قَضَيْتُ لَهُ من حَقِّ أخِيهِ شيئًا فلا يأخُذهُ فإنَّما أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يأتي بها أسطامًا في عُنُقِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ". فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أما إذا قُلْتُما فاذهَبَا فاقْتَسِما ثُمَّ تُوَخَّيا الحقَّ ثم اسْتَهِما ثم لِيُحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صاحِبَهُ" [3] ."

• وجه الدلالة: في هذا الحديث فوائد كثيرة منها. . . وأن الاقتراع والاستهام جائز [4] .

2 -ما روي عن عروة قال: أخبرني أبا الزبير رضي اللَّه عنه:"أنه لما كان يوم أُحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كادت أن تشرف على"

(1) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأنصار (4/ 108) .

(2) المبدع شرح المقنع (6/ 321) .

(3) مسند أحمد (7/ 451) ، الحديث رقم (26311) ، والبيهقي الحديث رقم (21714) .

(4) عمدة القاري (24/ 257) ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (22/ 217) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت