فهرس الكتاب

الصفحة 4531 من 8167

يقول المُدَّعِي، وهذا مما لا يختلفون فيه) [1] .

2 -ابن رشد الحفيد (595 هـ) حيث قال: (فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسوي بين الخصمين في المجلس، وألا يسمع من أحدهما دون الآخر، وأن يبدأ بالمدعي فيسأله البينة، إن أنكر المدعي عليه) [2] .

• مستند الإجماع: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" [3] .

2 -ما روي عَن عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضرَميُّ، عَن أَبِيهِ قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لأَبِي؛ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلا ذَلكَ" [4] .

3 -ما روي عن عبدِ اللَّهِ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (مَن حلفَ على يَمينٍ وهوَ فيها فاجِرٌ ليَقتَطِعَ بها مالَ امرئٍ مسلمٍ لَقِيَ اللَّهَ وهوَ عليهِ غَضَبانُ. قال: فقالَ الأشعَثُ: فيَّ واللَّهِ كان ذلك. كانَ بيني وبين رجلٍ منَ اليهودِ أرضٌ، فجحَدَني، فقدَّمتهُ إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:

(1) الاستذكار (22/ 76) .

(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 472) .

(3) أخرجه البيهقى حديث (21673) ، مصنف ابن أبي شيبة (5/ 38) الحديث رقم (16053) ، سنن الدارقطني حديث (3046) ، وقال الألباني في الإرواء، حديث صحيح رقم (2632) .

(4) أخرجه مسلم رقم (315) سنن الترمذي الحديث رقم (1338) سنن أبي داوود (9/ 71) الحديث رقم (3247) ، صحيح ابن حبان (5/ 194) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت