فهرس الكتاب

الصفحة 7916 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية [1] .

• مستند الإجماع:

1 -أن اليمين واليسار يختلفان في المحل والمنفعة، والمقصود من القصاص المساواة ولا مساواة بينهما [2] .

2 -أن كل واحد منهما يختص باسم ينفرد به، فلا يؤخذ بغيره، كما لا تؤخذ اليد بالرجل [3] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن شبرمة حيث قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، كما تؤخذ اليد اليمنى باليد اليسرى، واليد اليسرى باليد اليمنى [4] .

وقال الحسن بن صالح: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم تكن له يمنى، ولا تقطع اليد اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى [5] .

وحجتهم في ذلك عموم قوله تعالى: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [المائدة: 45] .

حيث أوجب اللَّه القصاص في الطرف عموما فإذا حصل القصاص بين اليمين واليسار من الأعضاء فإنه يصدق عليه أنه أخذ العضو بالعضو.

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

(1) ينظر: الذخيرة (12/ 338) ، الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي (4/ 251) .

(2) ينظر: مغني المحتاج (5/ 261) .

(3) ينظر: البيان للعمراني (11/ 392) .

(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 130) ، الاستذكار (25/ 265) .

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 130) ، الاستذكار (25/ 265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت