نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، وولي مُرْشِدٍ. ولا مخالف له من الصحابة عَلِمْتُهُ) [1] .
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد"ولا مخالف له من الصحابة) [2]
القرطبي (671 هـ) حيث قال: (عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهدي عَدْلٍ ووَليٍّ مُرِشد؛ ولا مخالف له من الصحابة فيما علمتُه) [3] النووي (676 هـ) حيث قال في صدد حديثة عن الإشهاد على النكاح: (وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًا بغير شهادة لم ينعقد) [4] .
• مستند الإجماع: ما روي عن الزهري، عن عُروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال:"لا نكَاحَ إلا بِوَليَ وشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِن نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ، فإِن تَشَاجَرُوا، فالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ" [5] .
وكذلك ما روي عن عبد اللَّه ابن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [6] .
(1) الاستذكار (5/ 471) .
(2) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 61) .
(3) الجامع لأحكام القرآن (3/ 80) .
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (9/ 190) .
(5) حديث"لا نكاح إلا بولي"رواه الخمسة إلا النسائي وصححه أحمد وابن معين وأورده وقد صدر البخاري بابا في ذلك قال فيه باب من قال لا نكاح إلا بولي، (5/ 1969) ابن حبان (4/ 310) ، باب الولي، ذِكرُ نفي إجازةِ عَقْدِ النِّكاح بغيرِ وليَ وشاهِدَي عَدْلٍ، الحديث رقم (4006) .
(6) أخرجه الدارقطني (3/ 158) الحديث رقم (3467) . وقال:"رفعه عدي بن الفضل ="