فهرس الكتاب

الصفحة 5520 من 8167

ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أن للجدة أمِّ الأم السدس، مع عدم الأم، وأن للجدة أيضًا أم الأب عند فقد الأب السدس، فإن اجتمعا؛ كان السدس بينهما] [1] .

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: . . وفرض الجدة الواحدة أو الجدتين إن اجتمعتا بالإجماع. .] [2] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن] [3] .

القرطبي (671 هـ) قال في كلامه على ميراث الجدات: [فإن انفردت إحداهما؛ فالسدس لها، وإن اجتمعتا وقرابتهما سواء؛ فالسدس بينهما، وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القُعدَد، وهذا كله مجمع عليه] [4] .

القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: لا خلاف أن الجدة أم الأم وإن علت لها السدس إذا انفردت، وكذلك أم الأب، فان اجتمعتا في طبقة؛ فالسدس بينهما اتفق على هذه الجملة] [5] .

البهوتي (1051 هـ) قال: [ولجدة فأكثر إلى ثلاث إذا تحاذين أي تساوين في الدرجة السدس إجماعًا] [6] .

• الموافقون على الإجماع: الشافعية [7] .

قال الماوردي: (وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه) [8] .

(1) انظر: بداية المجتهد (2/ 349) .

(2) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85) .

(3) انظر: المغني (9/ 55) .

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 61) .

(5) انظر: الذخير: (195/ 10) .

(6) كشاف القناع، 4/ 352.

(7) انظر: الحاوي الكبير (8/ 110) .

(8) الحاوي الكبير (8/ 110) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت